البذل ضرورة لزوم عدم تحقق المورد له دائما أو في الأكثر فيما إذا كان التوقف دائميا أو أكثريا وكذا في صورة التساوي " ثم فيما إذا كان التوقف على البذل دائميا أو أكثريا وربما يصير منوطا ببذل الزاد عن المتعارف بحيث يكون اجحافا وهذه الزيادة أيضا ترفع وجوبها بقاعدة لا ضرر كنفي وجوب أصل البذل فيما لا يتوقف على البذل أصلا، إذا عرفت ذلك، فاعلم أن حاجة الرد إلى مؤنة النقل أكثري لكون الرد بالنسبة إلى ما لا يحتاج نقله إلى المؤنة أقل مما يحتاج إليها لمكان أكثرية ما في نقله المؤنة كالعروض عمالا يحتاج فلو حكمنا بتحكيم لا ضرر في المقام للزم انحصار الحكم بوجوب الرد على الأخذ بالموارد النادرة لكن الواجب عليه هو مؤنة النقل بما لم يكن اجحافا، فلو كان كذلك كما إذا لم يوجد حمال إلا بأجرة مجحفة أو كانت الأجرة في حد نفسها اجحافا على القابض أي زائدا على مقدارها المتعارف لم يجب عليه هذه الزيادة فتحصل أن الأقوى هو كون مؤنة النقل على القابض بما إذا لم يكن منشأ للاجحاف عليه هذا إذا كان المالك والمال كلاهما في بلد القبض ولو أخرج المال عنه مع بقاء المالك فيه فيجب نقله إلى بلده والتسليم إليه ويكون مؤنة الرد عليه بطريق أولى لأنه هو المخرج إياه ولو خرج المالك عن البلد مع بقاء المال فيه ففي وجوب النقل إليه إلى خارج البلد فيجب عليه مؤنته أو عدمه بل يسلمه إلى الحاكم ومن بحكمه (وجهان) أقواهما الثاني وذلك لعدم دليل على الالزام إلى النقل وإنما الوجاب هو النقل إليه على النحو المتعارف و مع تعذره يقوم الحاكم مقامه ولو كان المال والمالك كلاهما خارجين عن البلد مع كون المال منتقلا إلى غير ما انتقل إليه المالك فهل يجب النقل إلى بلد القبض أو إلى البلد الذي فيه المالك (احتمالان) والذي ينبغي أن يقال أنه إذا كانت مؤنة النقل إلى بلد أقل وكان النقل إليه انفسخ
(٣٢٨)