إلى ثلاثة أقسام لأن استيفاء المنافع أما يكون منوطا " بالتسليط على العين وذلك كسكنى الدار ونحوه مما يتوقف الانتقاع به على التسليط على العين وأما لا يكون بالتسليط على العين كما في عمل الحر وأما يمكن أن يكون بالتسليط على العين ويمكن أن لا يكون كما في إجارة الدابة لحمل المتاع حين أنه يمكن أن يكون من المستأجر فيكون بتسليط منه على العين كما أنه يمكن أن يكون من مالك الدابة فلا يلزم دخول الدابة في سلطنة المستأجر والإجارة في الأنواع الثلاثة بمعنى واحد لا أنها في كل نوع بمعنى آخر مغاير مع معناها في الآخرين لكنها في النوعين الآخرين ليس بمعنى يقتضي تسليط المستأجر على العين المستأجرة مجانا لاستحالته في النوع الثاني وعدم اقتضاء عقد الإجارة له في النوع الأخير، فلا بد من أن يكون في النوع الأول أيضا كذلك وإلا يلزم أن يكون معناها في النوع الأول مغايرا " مع معناها في النوعين الآخرين فلا يكون في نفس الإجارة اقتضاء في تسليط العين المستأجرة مجانا " بحيث يصير المستأجر مالكا " ومستحقا " للسلطنة على العين مجانا " حتى يكون شرط الضمان مخالفا " لمقتضى العقد هذا غاية تقريب هذا الكلام ولكن التحقيق كون شرط ضمان العين مخالفا " لمقتضى العقد كما عليه المشهور وذلك لأن الأنواع الثلاثة كما ذكر في توقف الاستيفاء على التسليط على العين أو التوقف على عدمه أو عدم التوقف عليه ولا على عدمه إلا أن اقتضاء الإجارة لتسليط المستأجر على العين مجانا " في القسم الأول لا يوجب التفاوت في معنى الإجارة بل هي مع ذلك الاقتضاء في الجميع بمعنى واحد وهذا الاقتضاء في النوع الأول جاء من خصوصية هذا النوع وهذا المعنى الجامع للجميع هو المعبر عنه بالفارسية (بمزد دادن) أعني الاعطاء لأجرة إلا أنه يتفاوت فيما إذا تعلقت في المنفعة أو في الانتفاع
(٣١٢)