له فيتوسط بين الاقباض وبين القبض الذي هو الموجب للتلف إرادة المستعير فيخرج عن باب المسببات التولدية.
الأمر الثالث لو لم يرسل المستعير الصيد بل رده إلى المعير فهل يسقط به الضمان أم لا قولان أقواهما الثاني وذلك لأن منشأ الضمان هو خروج الصيد عن ملك المعير بقبض المستعير وصيرورته مباحا " بالأصل والرد إليه موجب لتحقق ملكية جديدة بوصول الصيد الذي صار من المباحات إلى المعير كما أنه يصير ملكا " لكل من يقبضه ولو كان غير المعير فحدود الملك الجديد لا يوجب رفع الضمان الثابت بسبب تلف الملك السابق.
فإن قلت: إذا صار الخل المستعار خمرا " عند المستعير يضمن قيمته للمعير فلو فرض انقلابها إلى الخل بمجرد وصولها إلى يد المعير وردها المستعير إليه يخرج عن الضمان بردها من غير اشكال فما الفرق بينه وبين المقام؟ مع أنه في المقام أيضا " يدخل في ملك المعير بمجرد الوصول إلى يده؟
قلت: الفرق بينهما هو تحقق حق الاختصاص في الخمر المنقلب عن الخل وهذا بخلاف الصيد فإنه يخرج بوقوع يد المستعير عليه عن الملك وتصير مباحا " بالأصل بحيث يصير جميع الناس في حيازته بالنسبة إليه شرع سواء كان أولا " وبما ذكرناه يظهر اندفاع المناقشات التي وقع في الحكم المذكور عن المحقق والشهيد الثانيين فراجع.
إذا تمهد هذه الأمور فنقول ضمان المستعير للصيد ليس من ناحية عقد العارية لكي يكون فاسده موجبا " لضمان بل أنما هو من ناحية الاتلاف الناشئ من تحقق الصيد بيده لمكان كونه محرما ولو مع فرض صحة العارية أيضا " وإذا فرض صحتها يكون ضامنا " أيضا " لا لأجل اقتضاء عقد العارية للضمان بل لمكان الاتلاف كما لا يخفى، ومما ذكر نقضا " على عكس القاعدة