أو القيمة لا يلازم الملكية بوجه من الوجوه بل يلازم عدمها كما قدمناه، وبالجملة: فهذا الاحتمال ضعيف في الغاية هذا كله في قولهم ما يضمن.
وأما كلمة بصحيحة فالمعروف هو التعبير بالباء وربما يبدل الباء (بالفاء) ووجه التبديل هو أن سبب الضمان هو في العقد الصحيح هو العقد وفي الفاسد هو القبض فلو عبر في كلتا الفقرتين بالفاء لصح التعبير لصحة تحقيق الضمان في الصحيح والفاسد وإن كان منشأ الضمان في الأول هو العقد وفي الثاني القبض ولو عبر بالباء السببية يلزم التفكيك إذ لا يصح التعبير في الباء في العقد الفاسد أعني قولهم يضمن بفساده.
وكان منشأ هذا هو توهم كون المراد من السببية هو التامة منها ففيه أولا " أن المراد بها ما هو الدخيل في الضمان ولا ريب أن العقد الفاسد أيضا له دخل في الضمان من حيث كونه منشأ " للتسليط المعاوضي فيصح التعبير بالباء السببية في الصحيح والفاسد معا ".
وثانيا " في العقد الصحيح أيضا " يكون السبب هو القبض لمكان كون التلف قبل القبض ممن انتقل عنه فليس هو أيضا " سببا تاما ".
ثم العموم في العقود يحتمل أن يكون باعتبار النوع بمعنى أن يكون المراد كل نوع من العقد يكون في صحيحه الضمان ففي فاسده الضمان ويحتمل أن يكون باعتبار الصنف أي كل صنف من العقود فيه أفراد صحيحة وأفراد فاسدة ويكون في أفراده الصحيحة ضمان ففي أفراده الفاسدة ضمان أيضا ".
ويحتمل أن يكون باعتبار الشخص بمعنى أن كل شخص من العقد إذا فرض أن يكون صحيحا " وكان على فرض صحته فيه الضمان فهو على فرض فساده أيضا " فيه الضمان.