يد المعير فلا ضمان وإنما الضمان يتحقق بسبب الارسال الذي هو اتلاف المال المعير أو أن الصيد سبب وقوع يد المحرم عليه خرج عن الملكية وصار من المباحات بالأصل ورجع إلي حالته الأولى أعني قبل صيرورته محازا "، (وجهان) بل قولان أقواهما الثاني وذلك لأن بقاء ملكية المعير مع وجوب الارسال على المستعير وإن كان ممكنا معقولا إلا أنه من حكم بخروج الصيد عن ملكية الانسان إذا صار محر ما " إذا كاد الصيد تحت يده يستكشف أن وجوب الارسال مكان خروج الصيد عن ملكا لمعير وصيرورته من المباحات بالأصل فتأمل.
الأمر الثاني لا فرق في ضمان المستعير قيمة الصيد بينما إذا كان المعير عالما بالموضوع أعني كون المستعير محرما وبالحكم أعني كون يده على الصيد موجبا " لخروج الصيد عن ملك المعير أم لا، أما مع الجهل فظاهر وأما مع العلم فربما يتوهم انتفاء الضمان لمكان اقدام المعير مع العلم على اتلاف ماله فيكون كالاقدام على التسليط المجاني لكنه توهم فاسد وذلك لأن المورد ليس من موارد التسليط على الاتلاف مجانا " ولا من قبيل الأسباب والمسببات حتى يسند الفعل الصادر عن المسبب إلى السبب بمناط كونه أقوى لأن باب المسببات والأسباب ما إذا لم يتوسط بين السبب والمسبب إرادة الفاعل المباشر، وأما مع توسطها فهو خارج عن باب المسببات كما إذا أمر المالك غيره بالقاء متاعه في البحر فألقاه المأمور اختيارا إذا لم يكن الالقاء جائزا " شرعا فإنه يضمن المباشر ولو كان بأمر من المالك نعم لو كان الالقاء مباحا " شرعا " كما إذا توقف سكون السفينة على القائه فألقاه المأذون بإذن المالك فلا ضمان، ففي ما نحن فيه ليس التلف أعني خروج الصيد عن الملكية بإقباض المعير محضا " بل إنما هو بقبض المستعير وقبضه فعل اختياري