الغرض من تأسيسها هو بيان المائز بين ما فيه الضمان وبين ما ليس فيه من الضمان في مورد تحقق مقتضيه، وليس المقصود من مقتضى الضمان هو خصوص اليد بل المراد منه هو الأعم منه ومن الاتلاف والاستيفاء. وكل مورد تحقق فيه مقتضى الضمان من يد أو استيفاء فإن كان من موارد تسليط المالك مجانا " فلا ضمان فيه وأن كان من موارد تسليطه بعوض ففيه الضمان، وليعلم أنه يعتبر في مورد القاعدة أمور (الأول) هذا الذي ذكر آنفا " من كون موردها فيما تحقق فيه مقتضى الضمان من اليد أو الاتلاف أو الاستيفاء فخرج مثل السبق والرماية الفاسدة إذ ليس فيها ضمان على الأمر مع أن في صحيحها الضمان.
ووجه خروجها هو انتفاء مقتضى الضمان إذ لم يعدل عمل العامل إلى الأمر بوجه ولم يتحقق من الأمس ما يوجب الضمان من يد أو اتلاف أو استيفاء فلا موجب للضمان.
وأما وجه الضمان في صحيحها فلورود الدليل عليها على خلاف القاعدة ولذا يقتصر على مورد الدليل.
الثاني أن يكون مقتضى الضمان في مصب العقد ومتعلقه بأن تكون نفس ما تعلق به العقد وقع تحت اليد أو صار مستوفى أو ورد عليه الاتلاف ولو لم يكن كذلك (بل تحقق موجب الضمان بالنسبة إلى تبعات متعلق العقد كمنافع العين التي تعلق بها البيع حيث إن النفعة في البيع ليست متعلقة للعقد ولا يبذل بإزائها الثمن بل الثمن يقع بإزاء العين وأن كان يتفاوت ثمنها بواسطة المنفعة لتفاوت الرغبة بالنسبة إلى العين بواسطة التفاوت في منفعتها) لكان خارجا عن مورد تلك القاعدة فلا يرد النقض بضمان المنافع التي لم يستوفها فإنها غير مضمونة في العقد الصحيح مع أنها مضمونة في العقد