إذ ليس فيها دفع من جانب القابل بل أخذ منهم ودفع من الموجب فيكون فعل القابل محض مطاوعة فعل الموجب وإذا كان مطاوعة محضة فلا بد من أن يكون بلفظ قبلت أو ما في معناه ما يكون دالا على المطاوعة والمطابقة ولا يجوز تقدمه على الايجاب لما يأتي في القبول الذي يقع بلفظ قبلت في العقود المعاوضية: وأما وجه المنع عن ايقاع قبول الصالح بلفظ صالحت فلعدم تميزه (ح) عن الايجاب: وأما وجه التفصيل في العقود المعاوضية أما المنع عن تقديم القبول فيها إذا كان بلفظ قبلت ونحوه مما يدل على المطاوعة فلأن المطاوعة عبارة عن (پزير فتن) ما يفعله الغير الموقوف على فعله ولا يعقد فعليه المطاوعة قبل تحقق فعل الغير ومع تقدم تكون مطاوعة تقديرية معلقة على فعل الموجب نظير الوجوب المشروط المنشأ على نهج القضايا الحقيقية:
و (يجب أن ينظر في هذا التعليق أنه هل هو من قبيل التعليق بالانشاء أو المنشأ وتوضيح ذلك أن التعليق تارة يقع في الانشاء بمعنى كون ايجاده في موطن الاعتبار معلقا على أمر وأخرى يقع في المنشأ بمعنى أن البيع المقيد بالأمر المخصوص مثل الزمان ونحوه ينشأ مطلقا بلا تعليق في الانشاء و الايجاد. والأول أعني التعليق في الايجاد بديهي الاستحالة إذ لا معنى للتعليق في الايجاد كما لا يخفى على من يلاحظ وزانه في الايجاد التكويني أي ايجاد شئ تكويني في عالم العين. والأخير إما يكون التعليق فيه بسبب اللفظ أو يكون بسبب ذات حقيقة المنشأ من غير إن يكون تعليق من ناحية المنشئ، مثال الأول: تعليق العتق على الموت في باب التدبير والملكية عليه أيضا في باب الوصية والبيع على مجئ الحاج مثلا والوكالة على مجئ يوم الجمعة ونحو ذلك، وهذا القسم من التعليق أمر ممكن معقول إلا إنه قام الاجماع على بطلانه فيما عدا التدبير والوصية، ومثال الثاني هو تعليق