مشعر باستمرار ذلك منه عليه السلام - نعم - لا بأس بالقول بالكراهة في خصوص بيع الخشب ممن يعمله صنما أو صليبا أو مزمارا للتعبير في أخباره بكلمة " لا " القابلة للحمل على الكراهة.
وربما يستدل على حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا ونحوه بكونه إعانة على الإثم (وهو ضعيف) وتوضيحه موقوف على تنقيح موارد الإعانة (فنقول) لا اشكال في حرمة مقدمة الحرام (إذا كانت من فعل فاعل الحرام) بالحرمة المقدمية فيما إذا كانت علة تامة لوقوع الحرام أو الجزء الأخير منها وكذا في غير الجزء الأخير منها إذا كان ارتكابها بقصد التوصل إلى الحرام، كما أنه لا اشكال في عدم حرمة غير الجزء الأخير إذا فعله لا بذلك القصد، (وأما بالنسبة إلى فعل شخص آخر) فلا اشكال أيضا في حرمة الجزء الأخير من أجزاء مقدمات صدور الحرام عن الآخر بحيث لا يحتمل عادة عدم صدوره منه باختياره بعد تحقق تلك المقدمة، كما إذا أراد الظالم ضرب أحد عدوانا فأعطاه السوط بعد تمامية إرادته للضرب بحيث لم يكن بينه وبين الضرب حائل إلا عدم كون السوط بيده، (وكذا لا اشكال) في عدم حرمة كلما له دخل في صدور الحرام عن الغير إذا كان من المقدمات البعيدة ولم يك فعله بقصد التوصل إلى صدور الحرام من الغير، وإلا كان اللازم حرمة أكثر المعاملات.
(وإنما الكلام) في المتوسط بين المقدمات البعيدة والمقدمة الأخيرة مع عدم قصد التوصل وبيان ضابط كلي بحيث ينطبق على مصاديقها (فنقول) قد عرفت شهادة الأخبار على جواز بيع العنب ممن يعمله خمرا بل صدور ذلك منهم عليهم السلام ومن البديهي أن جوازه ذلك ليس من باب التخصيص لحرمة الإعانة على الإثم، لكون عموم هذا الحكم من العمومات التي لا تقبل التخصيص كالأحكام العقلية (فح) لا بد من بيان ضابط لمعنى الإعانة بحيث لا ينطبق على