ملكا لمن بيده وبعد تحقق هذه المعاوضة فلا موجب للرجوع إلى الحالة الأولى وعند الشك يكون المرجع هو استصحاب اللزوم أعني بقاء كل مال على ملك من انتقل إليه كما لا يخفى قوله قده نعم لو كان غير معاوضة كالهبة (الخ) يريد ابداء الفرق بين الناقل المعاوضي الجايز وبين الغير المعاوضي بناء على القول بالإباحة وذلك بدعوى كون المانع في الناقل المعاوضي عن مكان التراد هو استحالة خروج أحد العوضين عمن لا يدخل في ملكه العوض الآخر وهذا المانع مفقود في الناقل الغير المعاوضي حيث إنه لو وهب المباح له ما في يده إلى المتهب وقلنا بخروجه عن الملك المبيح إلى المتهب بالطريق المستقيم لا يلزم محذور فح ففسخ هذه الهبة موجب لانتقال العين إلى المبيح لا إلى المباح له فيتحقق (ح) حكم جواز الرجوع بالنسبة إلى المالك المبيح لا الواهب المباح له فيجب أن يكون الرجوع منه لا من الواهب ولا يخفى ما فيه لأن المباح له أنما وهبه عن نفسه لا عن المبيح ولاية أو وكالة أو بالإذن منه والمفروض كون هذا التصرف موجبا لانتقال ماله إلى المبيح بالضمان المعاوضي ومعه فلا بد من الالتزام بدخول مال المبيح إلى ملك المتهب بالطريق الاعوجاجي وتقدير ملك المباح له آنا ما فلا موجب لعوده إلى المبيح (ح) مضافا إلى أنه على هذا التقدير أي تقدير كون الراجع في الهبة هو المبيح لا الواهب لا بد من أن يقال بأن الرجوع في الهبة ابطال للمعاطاة لا أنه يصير منشأ لامكان التراد هذا، وعن المحشى المحقق (الخراساني) الحكم برجوع العين إلى المالك الأول بعد فسخ الهبة مع بقاء ما انتقل إليه مما في يده بواسطة تصرف الواهب في ملكه فيصير مالكا للعوض والمعوض غاية الأمر بطريقين أما ملك العوض فبصرف الواهب فيما في يده الموجب لصيرورة ما في يد الآخر ملكا له، وأما ملك المعوض
(٢٥٤)