التفليس في بقاء جواز الرد بعد المزج والتغير أو أنه كباب الهبة والعيب في عدم بقائه بعدهما وإذ لا دليل في المقام يحرز به حال المعاطاة فلا بد من الرجوع إلى القواعد فنقول; أما الكلام في المزج فيقع تارة على القول بالملك; وأخرى على القول بالإباحة أما على الأول، فالظاهر هو سقوط جواز الرد بالمزج وذلك لأن جواز التراد إنما ثبت بالاجماع والمتيقن منه هو ثبوته في مورد عدم المزج وأما معه فلا دليل على جوازه ومع الشك فيه يكون المرجع استصحاب الملكية كما مر نظيره في التلف ولا تنتهي النوبة إلى استصحاب الجواز الثابت قبل المزج لأن الشك لا يكون راجعا إلى مقدار عمره من حيث الزمان حتى يرجع إلى الاستصحاب بل الشك إنما هو في أن الثابت منه منحصر بما لم يحصل المزج أو أنه ثابت مطلقا، وفي مثل هذه الصورة لا بد من الرجوع إلى استصحاب بقاء الملكية بالنسبة إلى الزائد عن المتيقن الذي علم فيه بالجواز من غير ابتناء في ذلك على أن يكون الموضوع في الاستصحاب عرفيا أو حقيقيا كما ابتناه المصنف قده في التصرف المغير على ما يأتي وأما على القول بالإباحة فالمصرح به في الكتاب هو جواز الرد وصيرورة المالك شريكا مع مالك المال الممتزج به وهذا مبني على أن تكون الإباحة في المقام بمعنى الإذن في التصرف كما في العارية، ولكن التحقيق أن المتصور من الإباحة في المعاطاة هو اعطاء السلطنة التامة على جميع أنحاء التصرفات التي من اللوازم المساوية للملكية فالمعاطاة على الملك عبارة عن مبادلة نفس الملكية وعلى الإباحة عبارة عن مبادلة السلطنة اللازمة للملكية وهي ما دام لم يرجع إليها معدومة عن المالك وثابتة للمباح له نعم للمالك أن يرجع إليها لا أنها له ولو لم يرجع
(٢٦٠)