لا اشكال في حكمه من أنه لا يكون ملزما للمعاطاة.
(الثاني) ما يكون متلفا بتلف حقيقي كأكل المال الذي عنده أو ما يلحق بالتلف كوطئ الأمة.
(الثالث) ما يكون ناقلا عن الملك بناقل سواء كان عقد معاوضة أو غير معاوضة وسواء كان لازما أو جايزا كان جوازه حقيا أو حكميا وحكم هذين القسمين هو ما تقدم من لزوم المعاطاة بهما (الرابع) هو ما أشار إليه هي هذه العبارة وهو ما كان بمزج العينيين أو إحديهما، وتفصيل الكلام فيه يحتاج إلى بسط في المقال فنقول; ذكروا المزج والتصرف المغير في أبواب متعددة وحكموا بأنهما يوجبان سقوط الخيار أو حق الرد في بعضها ولا يوجبا نهما في بعض آخر ففي باب خيار العيب قالوا بأنهما مسقطان للرد ويتعين معهما الأرش وفي باب الهبة، يقولون بكونهما موجبين لعدم جواز الرد، وفي باب التفليس يقولون بعدم سقوط الخيار ما دامت العين موجودة ولو وقع فيها التصرف بأي نحو منه ولو كان يوجب المزج والتغير أما في باب العيب والهبة فلورود الدليل على اختصاص جواز الرد بما إذا كانت العين قائمة بنفسها المنافي مع المزج والتغير وأما في باب التفليس فلعله لمناسبة الحكم والموضوع حيث إن ظهور فلس المشتري عند البيع مع وجود عين مال البايع عنده يقتضي أولوية البايع بعين ماله ما دامت موجودة وهذا بخلاف الرجوع في الهبة مثلا حيث إنه لما كان كالرجوع إلى قيئه ناسب اختصاص جوازه بما إذا كانت العين الموجودة قائمة على حالها (وبالجملة حكم المفلس هو عدم سقوط الخيار بواسطة تصرف المغير والممتزج وحكم الهبة والعيب بل الغبن على تفصيل فيه هو سقوط الرد بسبب التغير فلا بد أن ينظر في باب المعاطاة وأنه هل هو كباب