قوله قده ولكل منهما رده قبل إجازة الآخر (الخ) هذا فرع ثان يترتب على بيع الفضولي لما صار عند أحد المتعاطيين بالمعاطاة وهو جواز رد كل واحد من المتعاطيين للبيع الصادر عن الفضول على كل تقديري القول بالملك والإباحة أما رد من بيده المال فعلى القول بالملك فظاهر حيث إنه مالك للمال فله الرد كما أن له الإجازة وعلى القول بالإباحة فكك، حيث إن سلطنة بيع هذا المال ثابت له بواسطة المعاطاة فله المنع عن بيعه كما تقدم من أن له بيعة.
وأما رد المالك الأول فعلى القول بالملك، فيقع فيه الاشكال لأجل الاشكال في كون رد بيع الفضول بما هو رد دالا على فسخ المعاطاة بالدلالة العرفية وهو أنما يتمكن من الفسخ الفعلي بما هو مصداق للفسخ بحسب حكم العرف ولا يخفى التلازم العقلي بين رد بيع الفضول وبين فسخ المعاطاة بعد ما لم يكن الرد المذكور فسخا عرفيا ومع عدم الفسخ يكون هو أجنبيا عن المال ليس له امضاء ولا رد لما يرد عليه من بيع الفضول، وهذا الاشكال غير مختص بالمقام بل يجري في رد بخيار لما صدر عن الفضول في زمان الخيار فيما انتقل عنه وعلى القول بالإباحة يكون حال رده حال إجازته، فإن قلنا بأنه لا أشكال في إجازته لكونه مالكا وأن إجازته رجوع عن المعاطاة فيكون رده أيضا كذلك وأن قلنا بعدم نفوذ إجازته في الرجوع عن المعاطاة لتوقف الرجوع عنها إلى رد ما عنده إلى صاحبه فيكون حال رده أيضا كذلك قوله قده ولو رجع الأول (الخ) هذا فرع ثالث يترتب على بيع الفضول، وحاصله أنه إذا رد أحدهما وأجاب الآخر فأما يكون الراد هو الثاني والمجيز هو الأول أو يكون بالعكس، فعلى الأول; فيكون