بالخيار هو قوله بالخيار والخيار من المحمولات الثانية ويجعل على البيع الذي يقع فيه الخيار ويصير المعنى (ح) البيع الذي فيه الخيار يكون البيعان فيه بالخيار ما لم يفترقا لا على البيع بما هو هو والمعاطاة وإن كان بيعا لما تقدم في تحقيق حقيقتها من أن التسليط الفعلي مصداق للبيع إلا أنها لا يقع فيها الخيار لأنها ليست عقدا فلا يرد عليها الالتزام العقدي كما عرفته بما لا مزيد عليه وإذا لم تكن مما وقع فيها الخيار فلا يشملها اطلاق قوله عليه السلام البيعان بالخيار،، فاطلاق هذا الكلام لا يشمل المعاطاة حتى يحتاج في اخراجها إلى المقيد.
قوله قده نعم قول العلامة ره في التذكرة أن الأشهر الخ قد تقدم أن التعبير بالأشهر أو الأكثر أو الأقوى يدل على وجود قول معتد به في مقابل القول بالجواز إما أنه عبارة عن القول باللزوم فلا،، لاحتمال أن يكون القول المقابل له هو القول بالإباحة فهذه التعبيرات لا تدل على كون القول باللزوم مما يعتد به لكي تضر بالاجماعات المحكية.
قوله قده لأن قول الأكثر بعدم اللزوم سالبة بانتفاء الموضوع الخ يعني أن جملة القائلين بعدم اللزوم إنما يقولون به من جهة القول بعدم الملك فلا يحصل الاتفاق على عدم اللزوم على تقدير القول بالملك فهذا الاتفاق لا يفيد شيئا إلا أن يتمسك بدعوى الاجماع المركب ومحصله أن العلماء على قولين فمن قائل بعدم الملك ومن قائل بالملك الجائز فالقول بالملك اللازم خرق للاجماع المركب واحداث للقول الثالث.
وقوله قده فتأمل إشارة إلى ما في هذا البيان من المناقشة وحاصلها أن الاجماع المركب إنما يكون حجة إذا كان راجعا إلى الاجماع على القدر المشترك بحيث يصير القدر المشترك بين القولين مورد الاجماع وفي المقام ليس كذلك. لأن عدم اللزوم وإن كان هو القدر المشترك بين القولين إلا أن سلب اللزوم بالقياس إلى