فالصيغة بالدلالة المطابقية تدل على المعاملة وبالالتزامية على الالتزام وإذا كانت بالفعل فالفعل لا دلالة فيه على الالتزام بل هو مهمل من هذه الجهة وليس فيه ما يدل على الالتزام حتى يصير مشمولا لدليل وجوب الوفاء فعموم دليل وجوب الوفاء لا يشمل المعاطاة لعدم كونها عقدا حتى يشملها.
الأمر السادس أن الالتزام على المعاملة وإن كان أمرا قلبيا لكنه في مرحلة الثبوت إنما يترتب عليه أثر لو أبرز بمبرز فما دام لم يبلغ إلى مرتبة الابراز لا حكم له أصلا إذا عرفت هذه الأمور فنقول الفعل مهمل من حيث الدلالة على الالتزام فالمعاملة الفعلية في مرحلة الثبوت خالية عن الالتزام المؤثر أعني الالتزام المبرز بمبرز فلا تكون عقدا فلا يشملها عموم دليل اللزوم أعني أوفوا بالعقود هذا بالنسبة إلى مقام الثبوت وأما في مقام الاثبات فيكفي الاجماعات المحكية على الجواز في نفي اللزوم ومخالفة المفيد غير معلوم والتعبير بالأشهر كما في كلام العلامة قد لا يدل على قيام الشهرة على اللزوم،، وذلك لاحتمال أن يكون التعبير بالأشهر في مقابل المشهور القائلين بالإباحة لا القائل باللزوم وقد حقق في الأصول حجية الاجماع المنقول لو كان ناقله من المتأخرين ومن المعلوم حصول الاعتماد على نقل مثل الشهيد الثاني قده الذي يقول بعد نقل الكلام المحكى عن المفيد بأنه ما أحسنه وأمتن دليله لولا الاجماع على خلافه وكذا نقل ففيه عصره كاشف الغطاء من محققي المتأخرين، وبالجملة فبعد ضم الاجماع المحكى إلى ما أسسناه بالنسبة إلى مرحلة الثبوت يكفي في اثبات عدم اللزوم.
نعم لا بد من الالتزام بالتخصيص في عموم دليل السلطنة وآية التجارة لشمولهما للمعاطاة كما تقدم ولا بد ح، في اخراج المعاطاة عنهما من مخصص