ولا يضر تخلفه لأنه يكون من باب تخلف الداعي وعلى هذا المسلك أيضا يعتبر فيها ما يعتبر في البيع من الشروط وذلك لأنها (ح) لمكان كون العوضيين فيها مضمونا بالمسمى لا بالمثل معاملة خاصة وليست من باب الإباحة المطلقة لكون الضمان فيها بالمثل أو القيمة فلا بد في اثبات صحتها من قيام دليل دال على صحتها وليس في البين ما يدل على صحتها كذلك أي بما يتضمن صحتها مع الضمان بالمسمى إلا السيرة والسيرة دليل لبي لا اطلاق لها ولا عموم لكي يؤخذ باطلاقها أو عمومها فيجب الأخذ بالمتيقن والمتيقن منها هو ما اجتمع فيه الشرائط المعتبرة في البيع في ناحية العوضين والمتبايعين معا ولا يصح التمسك في نفي اعتبارها بعموم دليل السلطنة وذلك لأن دليل السلطنة ناظر إلى اثبات السلطنة في ايجاد المسببات بلا نظر إلى اثباتها في ناحية أسبابها بل لا يعقل جعل السلطنة في ناحية الأسباب بعد كونها أسباب شرعية لا بد فيها من الجعل التشريعي فإن مرجع اعطاء السلطنة في ناحية الأسباب ح هو تفويض تشريع الأسباب إلى المكلفين بحيث يكون لهم الخيرة في ايجاد أي مسبب من الهبة والبيع ونحوهما بمعنى الاسم المصدري بأي سبب شاؤوا وهو كما ترى.
وثالثها مسلك القول بالإباحة أيضا لكن لا بالمعنى المتقدم في المسلك الثاني بل بمعنى أنه مع إنشاء المتعاملين للتمليك وكون قصدهما التمليك أيضا الشارع حكم تعبدا بحصول الإباحة وعدم حصول الملك إلى زمان تحقق إحدى الملزمات فيكون تحقق الملك المنشأ بانشائهما منوطا بحكم الشارع بتحقق إحدى الملزمات قال الأستاذ دام بقائه ولا أظن لهذا المسلك قائلا ولا أصدق بوجود القائل به وكيف كان وعليه فاللازم أيضا هو اعتبار ما يعتبر في البيع وذلك أما تقدم في المسلك الأول من أنها بيع فيعتبر فيها ما يعتبر في