يستدل بها على اثبات اللزوم والعمدة منها هي آية وجوب الوفاء بالعقد...
وأما قوله تعالى لمؤمنون عند شروطهم بالتمسك به متوقف على شمول الشرط للشروط الابتدائية فسيأتي الكلام في تحقيقه في أول الخيارات.
بقي الكلام في حكم خصوص المعاطاة فالمشهور المسلم فيها هو عدم اللزوم بل لا يبعد أن يكون اجماعيا وهذا مما لا كلام فيه.. إنما الكلام في أنها هل هي خارجة عن عموم أوفوا بالعقود بالتخصيص أو بالتخصص والتحقيق عدم شمول العموم لها وأنها خارجة بالتخصص وتوضيح ذلك يتوقف على بيان أمور:
الأول أن المنشآت بالعقود تنقسم على ثلاثة أقسام.
الأول أن يكون فيما مقتضى اللزوم وذلك كالنكاح والضمان ونحوهما مع وقوع الكلام في تشخيص مصاديقه وصغرياته.
الثاني أن يكون فيها مقتضى الجواز كالهبة ونحوها.
الثالث أن لا يكون فيها اقتضاء اللزوم ولا الجواز، ففي القسم الأول لا يكون للزوم الناشئ من قبل العقد تأثير إلا تأكيد لزوم الناشئ عن مقتضى مضمون العقد والمنشأ به كما أنه لا نؤثر اللزوم العقدي في القسم الثاني بل القسم الثاني خارج عما دل على لزوم العقد بالتخصيص.
وأما القسم الثالث فهو الذي يصير لازما بواسطة لزوم العقد وهو موضوع اللزوم المستفاد من عموم أوفوا بالعقود فاللزوم العقدي يؤثر في هذا القسم ويصير ما لا يقتضي اللزوم من ناحية اللزوم العقدي لازما وهذا كأكثر العقود المعاوضية كالبيع ونحوه.
الأمر الثاني اللزوم الناشئ عن مقتضى المنشأ بالعقد حكمي غير قابل للاسقاط وكذا الحال في الجواز الناشئ عن مقتضى المنشأ بالعقد فلا يرد فيه