الإقالة ولا يصح فيه شرط الخيار لكونه مخالفا مع مضمون العقد وإنما القابل للإقالة وشرط الخيار هو في مورد اللزوم العقدي فهو حق قابل للاسقاط.
الأمر الثالث اللزوم العقدي يطلع عن دلالة العقد على التزام المتعاملين على ما إنشاء بدلالة التزامية عرفية.
وتوضيحه أن مدلول قول القائل بعت واشتريت بالمطابقة هو مبادلة المالين بالمعنى المتقدم في أول البيع وبالدلالة الالتزامية هو الالتزام على ما أوقعاه من المبادلة وهذا المدلول الالتزامي هو معنى العقد إذ هو عبارة عن العهد أو المؤكد منه ونفس انشاء المبادلة بين المالين لا يكون عهدا وإنما العهد هو الالتزام على ما أنشئاه كما هو واضح.
الأمر الرابع كل مورد يصح فيه الإقالة يصح فيه جعل الخيار بالشرط وبالعكس،، وذلك لأن معنى اللزوم العقدي كما عرفت هو ثبات كل من المتعاقدين على الالتزام بما صدر منه بالانشاء وعدم تمكنه من رفع اليد عنه إلا برضاء الآخر فكل واحد منهما مالك لالتزام الآخر ومسلط عليه وله السلطنة على التزامه والإقالة عبارة عن رفع يد كل واحد عما بملكه على الآخر من التزامه ومعنى شرط الخيار هو ايقاع المعاملة من الطرفين الذي هو المدلول المطابقي والالتزام أيضا من الطرفين الذي هو المدلول الالتزامي وملك ذي الخيار لالتزام من لا خيار له دون العكس بل مع سلطنته على التزام نفسه ولازم كونه سلطانا على التزام الغير عدم جواز فسخ من لا خيار له ولازم سلطنته على التزام نفسه صحة رفع اليد عنه ومن المعلوم جواز رفع اليد في طرف واحد إنما يمكن فيما أمكن فيه رفع اليد من الطرفين وهو المعنى الملازمة بين ما يصح فيه الإقالة وما يصح فيه شرط الخيار.
الأمر الخامس إذا كانت المعاملة منشأة باللفظ تحقق في اللفظ الدلالتان