لهما ويكفي في التخصيص قصور المعاطاة في مرحلة الثبوت لأن تكون لازما مطلقا باللزوم الحكمي والحقي وقيام الاجماعات المحكية على عدم لزومها في مرحلة الاثبات ووجه قصورها ثبوتا عن قسمي اللزوم أما عن اللزوم الحكمي فلقبولها الإقالة وشرط الخيار وقد تقدم أن ما يقتضي بطبعه اللزوم غير قابل لهما وأما عن اللزوم العقدي فلعدم الالتزام المؤثر فيها حتى يكون موضوعا للزوم.
وأما حديث البيعان بالخيار فهو لا يدل على لزوم المعاطاة حتى تحتاج إلى المخصص وذلك لأن المحصولات،، إما تكون محمولات أولية مترتبة على نفس الموضوع بما هو هو بلا أخذ محمول من محمولاته معه نظير حمل الوجود على المهية في مثل زيد موجود حيث إن الموضوع فيه نفس المهية من حيث هي هي غير مأخوذ معها شئ من لواحقها ويعبر عنها بعوارض المهية وأما تكون محمولات ثانوية مترتبة على الموضوع بعد أخذ شئ من لواحقه معه في مرتبة الموضوعية نظير حمل الكاتب على المهية في مثل زيد كاتب حيث إن الموضوع فيه هو زيد الموجود لا مهية زيد من حيث هي هي و يعبر عنها بعوارض الوجود والمراد بالمحمولات الثانية ما لا تكون في المرتبة الأولى ولو كانت في المرتبة الثالثة وغيرها لا خصوص ما كانت في المرتبة الثانية مع أنه عارض للموضوع المأخوذ مع قيد الكتابة فزيد بما هو هو موجود وبما هو موجود يصير موضوعا للكاتب وبما هو كاتب يصير موضوعا لمتحرك الأصابع فهو محمول في المرتبة الثالثة حقيقة لكنه يسمى بالمحمول في المترتبة الثانية اصطلاحا بمعنى ما ليس محمولا في المترتبة الأولى وإن لم يكن في المرتبة الثانية حقيقة إذا عرفت ذلك فنقول المحمول في قوله (ع) البيعان