دليل الانسداد عند البحث عن كلام شيخ المحققين في الظن هو جعل الهوهوية وقد حررنا في أوائل مباحث الظن بأنه لا يرجع إلى محصل، وكذا الكلام في الملكية حيث إن حكم الوارد في مورد الملكية لا ينحصر في حكم واحد حتى يصير مخصصا بكونه منشأ لانتزاع الملكية ولا يمكن جعل مجموع الأحكام الواردة في مورد الملكية أيضا منشأ لانتزاعها وكل هذه العضال نشأة عن القول بانتزاعية الأحكام الوضعية والتخلص عنه بالالتزام بجعل ما عدا الأربعة المذكورة منها مستقلا وموضوعا لما يترتب عليها من الأحكام التكليفية ومن القسم الثاني هو اللزوم فإنه ينتزع عن وجوب الوفاء بالعقد وتقريب الاستدلال بالآية ح على لزوم كل عقد شك في لزومه أن يقال مقتضى اطلاق وجوب الوفاء حتى بعد فسخ الفاسخ للعقد هو عدم تأثير فسخه وهو معنى اللزوم وسيجئ هذ التقريب من المصنف قده في أول الخيارات ولا يرد عليه شئ إلا الشبهة في معنى الوفاء الذي هو متعلق التكليف وأنه هل هو عبارة عن الالتزام القلبي حتى أنه لو استرد العين عمن انتقل إليه بعنوان الغصب كان وفاء أو أنه عبارة عن الوفاء الخارجي وعدم استرداد العين ولا يمكن الالتزام بشئ منهما بخلاف ما لو قلنا بأن الوفاء بالعقد عبارة عن بلزومه على ما بيناه حيث يسلم عن هذا الاشكال،، وأما الايراد عليه قده بأن التمسك بالآية لاثبات اللزوم بعد صدور الفسخ عن الفاسخ يكون من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية فمدفوع بأنه يكون كذلك لو كان المراد من العقد هو معنى الاسم المصدري أعني العقدة الحاصلة من ربط أحد الالتزامين بالآخر لأنها المشكوكة بقائها بعد الفسخ لكن المراد بالعقد الذي تعلق الوجوب بوفائه هو المعنى المصدري أعني ما صدر عن العاقد الذي وجوده في حال انشائه وتحققه وهو لابقاء له حتى يرتفع بالفسخ فبعد تحقق الفسخ يصح تعلق الأمر بالوفاء به هذا تما الكلام في العمومات التي
(١٨٢)