حال الاضطرار لندرة وقوع الاضطرار ملحقة بالعدم، فباب عقاقير الأدوية من قبيل الأول وما ذكرناه من قبيل الثاني. كيف؟ ولو كان ما يحصل الانتفاع به في خصوص حال الاضطرار مع كون الاضطرار عاديا مما لا يجوز التكسب به لكان اللازم المنع عن الاكتساب بالخبز والماء ونحوهما حيث إن الانتفاع بالخبز إنما هو في حال الجوع وبالماء في حال العطش (فالمتحصل مما ذكرنا) هو عدم جواز الاكتساب بما لا مالية له عرفا أو شرعا أي من جهة انتفاء الخاصية والمنفعة عنه إما بنظر العرف كالخنافس وإما من جهة تحريم الشارع الانتفاع به بقول مطلق.
ويندرج تحت هذا الضابط أمور (الأول) ما تقدم مما لا مالية له عرفا.
(الثاني) جميع الأعيان النجسة وغيرها من النجاسات (عدا ما استثني) وما ورد من نفي البأس عن بيع العذرة فهو مطروح وحمله على عذرة غير الانسان لا شاهد له، ورواية سماعة الجامعة بين حرمة بيع العذرة وحرمة ثمنها وبين نفي البأس عن بيعها لا تصير شاهدة على الحمل المذكور لأنه ليس جمعا عرفيا إذا المعيار فيه هو أنه إذا فرض المتعارضان في كلام واحد وعرض على العرف لا يبقى للعرف تحير في فهم الكلام، ولا خفاء في التحير في الجمع بين قوله حرام بيع العذرة وبين نفي البأس عن بيعها المذكورين في رواية سماعة.
ويلحق بالعذرات النجسة أبوال ما يؤكل لحمه لأنها لا منفعة محللة فيها فلا مالية لها، إلا أنه استثنى منها بول الإبل لدعوى النص والاجماع على على جواز شربه وبيعه وهو ممنوع لأن النص الوارد على جوازه ضعيف، والاجماع مردود بمخالفة العلامة وجملة من الأساطين المانعين عن شربه وبيعه.
ويلحق بها أيضا جميع المتنجسات التي لا تقبل التطهير مع كون ماليتها