(أحدهما) باعتبار الخاصية المرتبة عليه أعني المنافع التي يتوقف ترتبها على الشئ على ذهاب عينه كرفع الجوع في الخبز ورفع العطش في الماء (الثاني) باعتبار المنافع المترتبة على الشئ مع بقاء عينه كالسكنى بالنسبة إلى الدار والركوب بالنسبة إلى الدابة والخدمة بالنسبة إلى العبد، فإذا لم يكن للشئ لا خاصية ولا منفعة صح سلب المالية عنه، وكذا إذا كان له شئ منهما نادرا بحيث لا يعبأ به عند العرف، كما أن الأمر كذلك لو كان مسلوب الخاصية والمنفعة شرعا بأن حرم الانتفاع به مطلقا، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم " إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه " فإن المراد من تحريم الشئ تحريمه بقول مطلق الذي هو عبارة عن تحريم جميع انتفاعاته لا تحريم بعض منافعه مع الترخيص لبعض آخر إذ هو ليس تحريما للشئ بقول مطلق (وعلى هذا) فالملازمة بين تحريم الشئ بهذا المعنى وبين تحريم ثمنه عرفية ارتكازية لكون تحريم الشئ كذلك مستلزما لسلب المالية عنه ومعه لا يصح بذل المال بإزائه لأنه إنما يبذل المال عند العرف بإزاء المال وأكثر ما ورد في أبواب المعاملات أمور ارتكازية ليس بنائها على التعبد كما لا يخفى على المتدبر فيه (وبالجملة) فتحريم الشئ بما هو هو بقول مطلق يستلزم تحريم ثمنه لانتفاء المالية عنه بالتحريم فلا يصح بذل المال بإزائه، ولا يوجب جواز استعماله في حال الاضطرار لجواز الاكتساب به بتوهم أنه ليس حراما بقول مطلق، فإن المراد من تحريمه بقول مطلق هو تحريمه بما هو هو مع قطع النظر عن طرو العناوين الثانوية الطارية عليه كالاضطرار ونحوه (لا يقال): لو لم يكن الجواز المختص بحال الاضطرار منشأ لجواز الاكتساب للزم المنع من الاكتساب بشئ من عقاقير الأدوية، لاختصاص مورد الانتفاع بها بحال المرض والاضطرار (لأنا نقول): فرق بين كون الانتفاع العادي للشئ في حال الاضطرار مع كون الاضطرار عاديا وبين ما إذا كانت منافعه العادية محرمة ولم يبق له منفعة عادية محللة أصلا وكان منفعته في
(٧)