مالية العوضين بحيث كانت المبادلة بين المالين وأما كون الطرفين مما لهما اعتبارا لوجود قبل البيع فليس بمعتبر ولا دليل على اعتباره أصلا (وتقريب الثاني) أن الكلي قبل البيع لا يكون مملوكا إذ لا يملك الانسان في ذمته شيئا مع أن المعتبر في البيع مملوكية العوضين لكل من انتقل عنه على ما هو مفاد " لا أبيع إلا في ملك " وهذا الاشكال أيضا كما ترى مختص ببيع الكلي في الذمة، ضرورة اعتبار ملكية الدين في ذمة الغير السابق على وقوع البيع عليه (والجواب عنه) أن الملكية المعتبرة في البيع عبارة عن السلطنة على البيع ولذا يصح بيع الولي لما له الولاية على بيعه مع أنه ليس ملكا له، والمراد بالملك في قوله لا بيع إلا في ملك هو السلطنة على البيع، واستعمال الملك بمعنى السلطنة شايع عرفا قال الله تعالى " قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا " وقوله عز من قائل " رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي " ونظائرهما كثيرة ولا شبهة أن الانسان مسلط على اعتبار شئ في ذمته وهذه السلطنة هي المصححة للبيع.
(فإن قلت) بناء على ما تقدم من أن حقيقة البيع عبارة عن تبديل طرفي الإضافة مع بقاء أصل الإضافة على ما هي عليه لا بد قبل البيع من اعتبار الكلي مملوكا في ذمة البائع لكي يجعله البايع بالبيع طرفا لإضافة المشتري ويجعل الثمن طرفا لتلك الإضافة القائمة بالكلي حتى يتحقق التبديل في الطرفين، وهذا المعنى مناف مع اعتبار الكلي في الذمة بالبيع لا قبله (قلت) ليس المعتبر في البيع إلا كون المبيع منتقلا عن البايع إلى المشتري وهو حاصل بالبيع ولا يكون لاعتبار الأزيد منه دليل حتى يكون الالتزام به موجبا للاشكال، هذا ما يعتبر في المعوض.
قوله (قده) وأما العوض لا اشكال في صحة كون العوض منفعة سواء