عليه " (1).
فما الفرق بين هذا المحذور الذي تحدث عنه العلامة المحقق، وبين ما ذكره الأعلام، والمسمى ب " وجوب الإنكار ".
قال الخواجة نصير الدين الطوسي (قده): " ويجب في النبي العصمة.. لوجوب متابعته وضدها الإنكار عليه ".
وقال العلامة الحلي: في كشف المراد: " لو وقع منه الخطأ لوجب الإنكار عليه، وذلك يضاد أمر الطاعة له " (2).
الثاني: يقول العلامة المحقق: " إن الاختلاف في الرأي هنا يستبطن وجود مخطئ ومصيب، فبأيهما تكون الأسوة والقدوة للناس والحالة هذه " (3).
فما الفرق بين هذا المحذور وبين ما يسمى بدليل " الامتثال والاتباع ".
يقول العلامة الحلي: " الغرض من إمامته انقياد الأمة له، وامتثال أوامره، واتباعه، فيما يفعله، فلو وقعت المعصية منه لم يجب شيء من ذلك وهو مناف لنصبه " (4).
ويقول المقداد السيوري: " إذا جازت المعصية عليهم لم يحصل الانقياد لأمرهم، ونهيهم فتنتفي فائدة البعثة " (5).
ويقول في مكان آخر: " لو صدر عنهم الذنب لوجب اتباعهم " (6).
الثالث: يقول العلامة المحقق عن المحذور الثالث: " أنه إذا كان اختلاف الرأي يرتبط بالدعوة وأسلوبها، فذلك يعني أن هذا النبي يجهل تكليفه، فكيف