ذلك حيث أن الله عز وجل أراد للحادثة أن تكون مفاجئة " (2).
فإن هذه الدعوى، فضلا عن أنها غير مؤيدة بالشواهد، " والكاتب " نفسه لم يقدم أدلة على أن ثمة من سبق (السيد) إلى هذا القول، فقد تقدم:
1 - قول الشريف المرتضى (قده): إن قولهم: أن داود عليه السلام استعجل في الحكم: " قبل التثبت وقد كان يجب عليه.. أن يسأل الآخر عما عنده فيها.. " إن ذلك مما لا يجوز على الأنبياء (ع) وأن هذا هو قول من جوز على الأنبياء الصغائر.. (2).
2 - قول الطبرسي (قده) بأن من قال بعجلته (ع) " في الحكم قبل التثبت وكان يجب عليه حين سمع الدعوى.. أن يسأل الآخر عما عنده فيها، ولا يحكم عليه قبل ذلك، وإنما أنساه التثبت في الحكم فزعه من دخولهما عليه في غير وقت العادة.. " إنما هو قول من جوز على الأنبياء الصغائر وهم من غير الإمامية، فراجع (3).
فيتضح بذلك، إن قول " الكاتب ": " بل إن القصة كلها قائمة على ذلك.. " مع إصراره على اتهام داود (ع) بأنه استعجل في الحكم لتأثره العاطفي قول غير الإمامية..
ويظهر من ذلك من هو صاحب القول الشاذ والغريب عن هذا المذهب الحق. فلينظر " الكاتب " فيما هو فيه!!
الأولون والآخرون قال العلامة المحقق: " أنه يلاحظ أن أحد الخصمين قد طرح سؤالا لا يتضمن ادعاء ملكية، ولا يتضمن شيئا خلاف الشرع، حيث ادعى أن أخاه