كتاب النكاح - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٤٧
وفي رواية أبي بصير: بالخاتم والسوار (١).
ولا ريب أن إبداءهما مستلزم لابداء الكفين غالبا.
وفي صحيحة الفضيل، قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذراعين من المرأة؟ هما من الزينة التي قال الله: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن﴾ (2)؟ قال: نعم، وما دون الخمار (3) من الزينة، وما دون السوارين) (4).
وفيها دلالة ظاهرة على خروج الوجه والكفين عن الزينة التي يحرم إبداؤها.
وأصرح منها: مرسلة مروك بن عبيد، لكن فيها زيادة: (القدمين) على (الوجه والكفين) (5).
ولا تقدح (6)، لأن طرح بعض الرواية لدليل (7) لا يسقط باقيها عن درجة الاعتبار.

(١) الوسائل ١٤: ١٤٦، الباب ١٠٩ من أبواب مقدمات النكاح، الحديث ٤، إلا أن فيه: الخاتم والمسكة وهي القلب.
(٢) النور: ٣١.
(3) في هامش (ص) في هذا الموضع ما يلي: قوله: وما دون الخمار... الخ قال الكاشاني: وما دون الخمار، يعني ما يستره الخمار من الرأس والرقبة، وهو ما عدا الوجه منهما، وما دون السوارين يعني من اليدين، وهو ما عدا الكفين منهما.
(4) الوسائل 14: 145، الباب 109 من أبواب مقدمات النكاح، الحديث الأول.
(5) الوسائل 14: 146، نفس الباب، الحديث 2.
(6) في (ق): ولا يقدح.
(7) ليس في (ع) و (ص): لدليل.
(٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... » »»
الفهرست