للمحقق الثاني (1) على ما حكي - بأن التحريم المؤبد ينافي النكاح، إذ ثمرته حل الاستمتاع، ولأنه يمنع النكاح سابقا فيقطعه لاحقا، كالرضاع واللعان والقذف للزوجة الصماء والخرساء.
وفيه: أن انحصار ثمرة النكاح في حل الاستمتاع إنما يوجب عدم جواز ابتداء النكاح على من يحرم الاستمتاع منه، لا بقاءه. وأما حرمة النكاح بالرضاع السابق الموجب لانفساخ اللاحق فلوجود الدليل.
والحاصل، أن الخروج من أصالة بقاء النكاح وحرمة الزوجة للغير لا بد له من دليل قاطع ولا اعتبار بالاعتبار.
وقد طعن ابن إدريس على هذا القول بما لا مزيد عليه (2) بل ظاهره ثبوت الاتفاق على عدم بينونتها بغير الطلاق، على ما حكي عنه.
ثم لو طلقها أو قلنا بأنها تبين منه بغير طلاق لو تزوجت فهل يجب على المفضي الانفاق عليها أيضا أم لا؟ الأظهر، الثاني، وإن كان مقتضى إطلاق رواية الحلبي (3)، الأول، وفيها: (يجب الاجراء عليها ما دامت حية) لانصرافها إلى صورة عدم تزوجها، حيث إن الغالب عدم رغبة الأزواج فيها بعد الافضاء، كما تدل عليه الرواية القائلة: بأنه (قد أفسدها وعطلها على الأزواج) (4) مضافا إلى ما دل على وجوب نفقة الزوجة على زوجها (5) الشامل لهذه الزوجة، وليس إطلاق تلك الأدلة أدون من إطلاق هذه