كبرى قوله عليه السلام: (كل ما يحرم من النسب يحرم من الرضاع) لما عرفت من أن المراد بالموصول في الحديث هو العنوان الكلي المشترك بين العنوان الحاصل من علاقة النسب، والحاصل من علاقة الرضاع، لأنه الذي يعقل أن يحكم عليه بالتحريم من كلتا الجهتين، أعني الرضاع والنسب، وليس المراد به خصوص العنوان النسبي، إذ لا يعقل الحكم على نفس هذا العنوان بأنه يحرم من جهة الرضاع إلا أن يراد أنه يحرم نظيره، كما ذكرناه سابقا.
وحينئذ فنقول: كون مرضعة ولد البنت نظيرة للأم النسبية لولد البنت ممنوع، لأن الأم النسبية لولد البنت كانت متصفة بالبنتية، وباعتبارها ثبت لها التحريم، ومرضعة ولد البنت ليست كذلك. نعم، نظيرة الأم النسبية لولد البنت النسبية، الأم النسبية لولد البنت الرضاعية.
والحاصل: أن المحرم في النسب أم ولد البنت المقيدة بكونها بنتا، فنظيرها المحرم في الرضاع أيضا أم ولد البنت المقيدة بذلك القيد، غاية الأمر أن القيد المذكور في النسب من اللوازم للمقيد، وفي الرضاع مما قد يكون وقد لا يكون، فإذا كان فتثبت النظارة، وإلا فلا نظارة فلا حرمة.
وإن أريد الثاني منهما، فالمقدمتان مسلمتان، ويستنتج منهما أن الأم النسبية لولد البنت مطلقا محرمة من جهة النسب، ولو باعتبار بعض أفرادها، وهي الأم النسبية لولد البنت النسبية فيصح أن يضم إليه قوله عليه السلام: (" كل ما يحرم من النسب يحرم من جهة الرضاع) (1)، فيصير حاصل هذا: أن الأم النسبية لولد البنت مطلقا عنوان كلي مشترك بين أم ولد البنت النسبية وأم