ولو قال: أذنت لك، أو سوغت، أو ملكت فكذلك.
ولا تستباح بالعارية، ولا بالإجارة، ولا ببيع منفعة البضع.
____________________
وهل يجوز إحلالها مدة الاستبراء؟ ينبغي أن يقال: إن كان الاستبراء عن وطء محتمل غير معلوم جاز وإن علم الوطء، فإن جوزنا ما سوى الوطء من الاستمتاعات فاقتصر على تحليل ما سواه حل، وإلا فلا.
قوله: (والصيغة: وهو لفظ التحليل، مثل: أحللت لك وطأها، أو جعلتك في حل من وطئها، والأقرب إلحاق الإباحة به. ولو قال: أذنت، أو سوغت، أو ملكت فكذلك، ولا يستباح بالعارية، ولا بالإجارة، ولا ببيع منفعة البضع).
الشرط الرابع: الصيغة، ولا خلاف في اعتبارها، لأن الفروج لا يكفي في حلها مجرد التراضي ولا أي لفظ اتفق، بل لا بد من صيغة متلقاة من الشرع، وقد أجمعوا على اعتبار لفظ التحليل، وبه وردت النصوص (1)، فيقول: أحللت لك وطء فلانة، أو جعلتك في حل من وطئها.
وكذا مقدمات الوطء كالتقبيل، ولا يكفي: أنت في حل من وطئها، لعدم كونه صريحا في الإنشاء، واختلفوا في لفظ الإباحة.
فالأكثر - ومنهم الشيخ في النهاية (2) وأتباعه، والمرتضى (3)، وابن زهرة (4)،
قوله: (والصيغة: وهو لفظ التحليل، مثل: أحللت لك وطأها، أو جعلتك في حل من وطئها، والأقرب إلحاق الإباحة به. ولو قال: أذنت، أو سوغت، أو ملكت فكذلك، ولا يستباح بالعارية، ولا بالإجارة، ولا ببيع منفعة البضع).
الشرط الرابع: الصيغة، ولا خلاف في اعتبارها، لأن الفروج لا يكفي في حلها مجرد التراضي ولا أي لفظ اتفق، بل لا بد من صيغة متلقاة من الشرع، وقد أجمعوا على اعتبار لفظ التحليل، وبه وردت النصوص (1)، فيقول: أحللت لك وطء فلانة، أو جعلتك في حل من وطئها.
وكذا مقدمات الوطء كالتقبيل، ولا يكفي: أنت في حل من وطئها، لعدم كونه صريحا في الإنشاء، واختلفوا في لفظ الإباحة.
فالأكثر - ومنهم الشيخ في النهاية (2) وأتباعه، والمرتضى (3)، وابن زهرة (4)،