قال النووي: " احتج به جماهير العلماء لاستحباب القيام. قال القاضي: وليس هذا من القيام المنهي عنه - وإنما ذلك في من يقومون عليه وهو جالس، ويمثلون قياما طول جلوسه.
قلت: القيام للقادم من أهل الفضل مستحب. وقد جاء فيه أحاديث. ولم يصح في النهي عنه شئ صريح. وقد جمعت كل ذلك مع كلام العلماء في جزء. وأجبت فيه عما توهم النهي عنه " (1).
2 - وفي هذه القضية أيضا: جواز تحكيم الأفضل من هو مفضول (2).
3 - وجواز الاجتهاد مقابل النص:
قالوا: " وفيها جواز الاجتهاد في زمن النبي (ص). وهي خلافية في أصول الفقه. والمختار الجواز، سواء كان بحضور النبي (ص) أم لا.
وإنما استبعد المانع وقوع الاعتماد على الظن مع إمكان القطع.
ولا يضر ذلك، لأنه بالتقرير يصير قطعيا. وقد ثبت وقوع ذلك بحضرته (ص)، كما في هذه القصة إلخ... " (3).
ونقول: هذا الكلام لا يصح.