فظهر من هذا: أن قول الشيخ المحكي في (1) المبسوط (2) - الموافق لأحد وجوه (3) الجمع الأربعة - ليس إلا كقول صاحب الوسائل (4) - الموافق لواحد آخر منها - في الاحتياج إلى المرجح والشاهد، وأن ما قاله بعض مشايخ مشايخنا (5) من أن الجمع الموافق لمذهب الشيخ لا يحتاج إلى الشاهد بخلاف الجمع الذي قاله في الوسائل (6) لا يخلو عن تحكم.
بقي هنا شئ وهو: أن جل المرجحات الموجبة لترجيح أخبار إناطة الافطار (7) بالخروج قبل الزوال من موافقة (8) الكتاب ومخالفة العامة، مختص بأحد الحكمين المستفادين من تلك الأخبار، وهو: الافطار إذا خرج قبل الزوال وإن لم يعزم السفر من الليل، بل وعزم الصوم.
وأما الحكم الآخر المستفاد منها، وهو: الصوم مع الخروج بعد الزوال فلا مرجح لها بالنسبة إليه، لعدم جريان عمومات الافطار وعدم معلومية مذهب العامة فيه.
اللهم إلا أن يكتفى فيه بالشهرة ونقل الاجماع عن الخلاف (9) مضافا إلى ظهور الاجماع المركب، إذ كل من قال بوجوب الافطار بالخروج قبل الزوال