اليوم - الذي لا بد منه في صوم رمضان وغيره من الواجب - مضافا إلى المحكي عن الانتصار من ظاهر الاجماع، حيث قال: صوم الفرض لا يجزي عندنا إلا بنية (1) قبل الزوال (2)، مضافا إلى عموم النبوي " لا صيام.. إلى آخره " (3) خرج ما خرج، فتأمل.
وقت النية في الواجب غير المعين هذا كله في الواجب المعين بالأصالة أو بالعرض. وأما غير المعين، ففي المدارك أن الأصحاب قطعوا بجواز تأخيرها إلى ما قبل الزوال عمدا (4). وبه أخبار، مثل صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام " في الرجل يبدو له بعد ما يصبح ويرتفع النهار في صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان وإن لم يكن نوى ذلك من الليل؟ قال: نعم، ليصمه وليعتد به إذا لم يكن أحدث شيئا " (5).
ورواية صالح بن عبد الله، عن أبي إبراهيم عليه السلام " رجل جعل لله عليه صيام شهر، فيصبح وهو ينوي الصيام ثم يبدو له يفطر، ويصبح وهو لا ينوي الصوم ثم يبدو له يصوم؟ فقال: هذا كله جائز " (6).
(وصحيحة محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام " قال: قال علي عليه السلام: إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياما ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم