فيفسد - أيضا - مستدلا عليه بأنه قد أوصل إلى جوفه مفطرا بأحد المسلكين - فإن المثانة تنفذ إلى الجوف - فكان موجبا للافطار.
وفي كلتا المقدمتين نظر:
أما في الصغرى: فلما حكاه في المدارك (1) عن المحقق (2) من أن قولهم:
" للمثانة منفذا إلى الجوف " قلنا: لا نسلم، بل ربما كان ما يرد إليها من الماء على سبيل الرشح (3).
وأما في الكبرى: فلعدم الدليل على كون كل مفطر يصل إلى الجوف بأحد المسلكين مفسدا للصوم، فإن مناط الافساد عنوانات خاصة، لا مطلق إيصال الشئ إلى الجوف.
وأظهر منه " ما لو (5) وصل بغيره كالطعن بالرمح، فلا " يفسده (5).
السعوط بما يتعدى إلى الحلق " و " هل " السعوط بما يتعدى إلى الحلق كالابتلاع؟ " الأظهر: لا، للأصل، وعدم صدق شئ من عنوانات المفطر عليه، فإنه ليس أكلا ولا شربا.
مضافا إلى الرواية الحاصرة (6) والمعللة، لعدم إفساد بعض الأشياء بأنه ليس بطعام يؤكل (7).
والاستدلال على الافساد بما سبق من أنه أوصل إلى جوفه قد عرفت جوابه. ولا ينبغي ترك الاحتياط.