فإن الظاهر - المتبادر من السؤال عن وقوعها في شهر رمضان - وقوع الافطار بها فلا يشمل المتكرر منها.
نعم، روي عن الرضا عليه السلام " أن الكفارة تتكرر بتكرر الوطئ " (1).
لكن الرواية غير معلومة السند ولا جابر لها.
عقوبة الافطار مع العلم والتعمد " يعزر " المفطر " مع العلم والتعمد " بما يراه الحاكم، " فإن تخلل التعزير مرتين " فلم ينفعه وعاد " قتل في الثالثة " وفاقا للأكثر، بل هو المشهور - كما حكي - (2) لرواية سماعة " عن رجل أخذ في شهر رمضان وقد أخذ (3) ثلاث مرات، وقد رفع إلى الإمام عليه السلام (4) ثلاث مرات؟ قال: فليقتل في الثالثة " (5).
مضافا إلى عموم الرواية " أصحاب الكبائر إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة " (6).
وقيل: يقتل في الرابعة، للرواية المرسلة الدالة على " أن أصحاب الكبائر يقتلون فيها " (7).
وهي - على ضعفها وخلوها عن الجابر - مخصصة برواية سماعة المتعضدة بالرواية العامة.
المكره زوجته على الجماع " ولو أكره زوجته على الجماع فعليه كفارتان " لرواية المفضل بن عمر، عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل أتى أهله وهو صائم وهي صائمة؟ فقال: إن