ونحوها أخبار أخر.
ولكن في صلاحية ذلك الخبر (١) لتقييد هذه تأمل، لعدم صراحته في استحباب التصدق أولا وضعفه ثانيا.
وأما الاجماع وعدم الخلاف - المحكيان - فموهونان بمصير جماعة كثيرة من أجلاء القدماء والمتأخرين على (٢) الخلاف - كما عرفت -.
مضافا إلى معارضة الخبر بالخبر المحكي في تفسير قوله تعالى: ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية..﴾ (3) أنه الشيخ الكبير الذي لا يستطيع والمريض (4).
فتبقى العمومات على كثرتها سليمة عن المعارض، فالقول بالوجوب لعله أقوى وأحوط، وإن كان للتأمل فيه - أيضا - مجال من جهة إمكان دعوى ظهورها في من يشق عليه، مع التأمل في دلالة الجملة الخبرية على الوجوب.
ثم إن الأقوى: عدم وجوب القضاء وإن قدر عليه بعد ذلك، لعدم الدليل لا خصوصا ولا عموما، مضافا إلى رواية محمد بن مسلم - المتقدمة - (5) وإن أمكن أن يقال بورودها مورد الغالب وهو عدم تجدد القدرة لهما.
وأما قوله في الخبر: " وإن لم يكن له يسار فلا شئ عليه " (6) فهو ظاهر في نفي وجوب الصدقة (7).
(ولكن الحق جواز التمسك بتلك الأخبار. ودعوى أن الغالب عدم تجدد