" مع تمكنه من الغسل فيهما " فلو لم يتمكن منه لمانع فلا شئ عليه، وكذا لو تمكن منه في الأولى ولم يتمكن منه في الثانية.
وهل يجب في الأخير - حينئذ - القضاء خاصة؟ وجهان: من الأصل، ومن عدم الفرق في تفويت الغسل على نفسه بالنوم الثاني بين أن يصبح أو ينتبه في وقت لا يتمكن (1) من الغسل فيفضي ذلك إي أن يصبح جنبا.
والأول أقوى لعدم الدليل، مضافا إلى رواية محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام " قال: سألته عن الرجل تصيبه الجنابة في شهر رمضان ثم ينام قبل أن يغتسل؟ قال: يتم صومه ويقضي ذلك اليوم إلا أن يستيقظ قبل أن يطلع الفجر، فإن انتظر ماء يسخن له أو يستقى فطلع الفجر فلا يقضي يومه " (2).
فإنها باطلاقها تشمل ما لو كان الاستيقاظ المستثنى فيها واقعا بعد استيقاظ آخر عن النوم بعد الجنابة، ولو عكس فلم يتمكن في الأولى وتمكن في الثانية فنام عنها فالظاهر وجوب القضاء عليه، لأن غاية الأمر كون الانتباهة الأولى كعدمها فيكون النوم الثالث بمنزلة النوم الثاني يجب له القضاء.
وأما الكفارة فلا دليل على وجوبها إلا إطلاق الروايتين (3) لكنه موقوف على وجود الاجماعات الجابرة لهما في هذا المقام وكذا الشهرة وإلا فعدم الوجوب متعين، للأصل.
واعلم أن محل الخلاف في هذه المسألة ما إذا كان النوم الثالث " مع نية الغسل " قبل الطلوع فيستمر " حتى يطلع " فلو كان مع نية عدم الغسل فلا خلاف في وجوب الكفارة - حينئذ - بين كل من قال بوجوبها لتعمد البقاء على