كتاب الصوم ، الأول - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢٥٩
مضمونها سيما بين القدماء، وموافقة الحكم (1) من حكميها وهو: الافطار قبل الزوال لعموم الكتاب (3) والسنة (4) من وجوب الافطار على المسافر مطلقا وموافقة الحكم (5) الثاني (6) منهما للاجماع المحكي عن الخلاف (7) - يرفع اليد عن كل ما خالفها من المطلقات الدالة على وجوب الافطار مطلقا كتابا وسنة، والناصة في جواز الافطار ولو خرج بقليل قبل الغروب - التي هي أدلة القول الأخير - كرواية عبد الأعلى " في الرجل يريد السفر في شهر رمضان؟ قال: يفطر وإن خرج قبل أن تغيب الشمس بقليل " (8).
ومن الروايات الدالة على اشتراط العزم على السفر من الليل (9) - كما هو مختار الشيخ في بعض كتبه (10) والمحقق (11) كرواية علي بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام " في الرجل يسافر في شهر رمضان، أيفطر في منزله؟ قال: إذا حدث نفسه في الليل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله، وإن لم يحدث نفسه من الليلة ثم بدا له في السفر من يومه، أتم صومه " (12).

(١) في " ف ": ومخالفة حكم.
(٢) كذا في النسخ، والصحيح: الثاني.
(٣) البقرة ٢ / ١٨٥.
(٤) الوسائل ٧: ١٢٣ الباب ٤ من أبواب من يصح منه الصوم.
(٥) في " ف " ومخالفة الحكم.
(٦) كذا في النسخ، والصحيح: الأول.
(٧) الخلاف ٢: ٢١٩ كتاب الصوم المسألة ٨٠.
(٨) الوسائل ٧: ١٣٤ الباب ٥ من أبواب من يصح منه الصوم، الحديث ١٤.
(٩) الوسائل ٧: ١٣٣ الباب ٥ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث ١٠ - ١٣.
(١٠) المبسوط ١: ٢٨٤.
(11) شرائع الاسلام 1: 210.
(12) الوسائل 7: 133 الباب 5 من أبواب من يصح منه الصوم، الحديث 10
(٢٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... » »»
الفهرست