دلت بمفهومها على المطلوب.
السعوط بما لا يتعدى إلى الحلق " والسعوط بما لا يتعدى إلى الحلق " لرواية غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه " قال: لا بأس بالكحل للصائم، وكره السعوط للصائم " (1).
ورواية ليث المرادي، عن أبي عبد الله " في الصائم يصب في أذنه الدهن؟ قال: لا بأس إلا السعوط فإنه يكره " (2).
واحترز بالقيد عما يتعدى، حيث حكم فيه سابقا (3) بالافساد وعرفت ضعفه.
شم الرياحين " وشم الرياحين " وعن المنتهى الاجماع عليه (4) لرواية الحسن بن راشد " قال: قلت لأبي عبد الله: الصائم يشم الريحان؟ قال: لا " (5).
ومرسلة الفقيه، عن الصادق عليه السلام " أنه سئل عن المحرم يشم الريحان ؟ فقال: لا، قيل له: فالصائم؟. قال: لا " (6).
وما ورد في الأخبار من نفي البأس عنه (7) محمول على نفي التحريم.
" ويتأكد " الكراهة في " النرجس " لرواية الكليني، عن محمد بن العيص (8):
" قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام ينهى (9) عن النرجس للصائم " (10).