والمختلف (1) وجماعة كالصدوق (2) والحلي (3)، والفخر (4) والشهيدين في البيان (5) والمسالك (6) وصاحب المدارك (7) (8) لأن (9) نية صوم آخر - المفروض حصولها - وإن كانت لغوا من حيث عدم وقوع منويها، إلا أنها تنافي نية صوم رمضان، ضرورة تضاد جزئيات الكلي، فلم تقع نية صوم رمضان لا بالخصوص ولا بإطلاق المنصرف إليه.
ويؤيد ذلك قوله عليه السلام في رواية الزهري - بعد حكمه عليه السلام بكفاية صوم يوم الشك بنية شعبان عن رمضان إذا ظهر كونه منه، وتعجب الرواي بقوله:
كيف يجزي صوم تطوع عن صوم فريضة؟ - قال عليه السلام: لو أن رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوعا وهو لا يدري ولا يعلم أنه من شهر رمضان، ثم علم بعد ذلك أجزاء عنه، لأن الفرض إنما وقع على اليوم بعينه " (10).
دل بمفهومه على أن صوم يوم من شهر رمضان تطوعا - مع العلم بكونه