السن في الأنثى وأما الأنثى فالأقرب أن بلوغها بالسن بإكمال التسع - كما هو المشهور - بل عن الخلاف (1) والغنية (2) والسرائر (3) والتذكرة (4) والروضة (5). ويدل عليه روايات، وما تقدم من رواية عمار لا قائل به (6) نعم عن ابن حمزة في باب الخمس من (7) الوسيلة (8) وابن سعيد في صوم الجامع (9) والحجر منه (10) أنه عشر سنين، وعن اللمعة (11) نسبته إلى المبسوط (12) وهذا القول مع احتمال إرادة الدخول في العاشرة منه لم أجد له مستندا عدا رواية غياث بن إبراهيم، عن الصادق عليه السلام " أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: لا توطأ جارية لأقل من عشر سنين " (13).
(٢١٢)