قلت إجزاؤه في الجملة مما لا ريب فيه، وإجزاؤه مع انكشاف مخالفته للواقع لم يكن من أحكام الشئ الواقعي حتى يثبت للمظنون (1) بحكم عموم التنزيل، بل الواقع إنما أجزاء لكونه واقعا، والمظنون إنما أجزأ قبل الانكشاف لا لكونه مظنونا، بل لكونه واقعا بحسب المظنة، كيف والقول بإجزائه من جهة كونه مظنونا خلاف ما فرضنا من أن حجيته من باب الطريق الاضطراري لا من باب الحكم المجعول الثانوي.
وأما لو انكشف الخلاف على وجه الظن فلا يبعد عدم لزوم القضاء لأن الظن بالفساد إنما يقتضي وجوب القضاء - في مرحلة الظاهر - إذا لم يقع الفعل متصفا بالصحة وإسقاط القضاء في حق الفاعل، لأن المفروض أن (2) الصحة المظنونة حين العمل - أيضا - بمنزلة الواقعية (للمجتهد الماضي في هذا الحال) (3) فلا منافاة بين ظن المجتهد بأن الواجب عليه هي الصلاة مع السورة في متن الواقع مع القطع بأنه لا يجب عليه الاتيان بها مع بقاء الوقت ظاهرا - وإن كان الظن المزبور مفروض الحجية - لأن معنى حجيته: وجوب العمل به بالنسبة إلى فعل (4) لم يحكم بصحته حين الوقوع، وهذا الشخص قد فعل صلاة متصفة بالصحة حين العمل، لأن الظن بالصحة كالقطع بها، فالصلاة المزبورة حين العمل متصفة بالصحة الظاهرية - التي هي بمنزلة الصحة الواقعية في جميع الأحكام - فهو مع ظنه بفساد الصلاة من دون السورة، قطع بصحة تلك الصلاة من دون السورة في حال وقوعها، نظير ما إذا ظن هو بفساد الصلاة بدون السورة وظن مجتهد آخر بصحتها، فاستأجر هذا ذاك للعبادة، فإن فساد هذه