واحترز بالقيد عما لو لم يقدر على المراعاة، فإن عدم القضاء حينئذ (1) قوي، للأصل وعدم الدليل لظهور اختصاص الرواية بصورة القدرة على المراعاة، فلم يبق إلا الاطلاقات الدالة على وجوب القضاء بفعل المفطر، وقد عرفت مرارا اختصاصها بغير مثل المقام.
ولا فرق في وجوب القضاء مع التقليد للقادر على المراعاة بين العادل والفاسق، لترك الاستفصال في الرواية ولا بين الذكر والأنثى - وإن اختصت الرواية بالأنثى - لظهور عدم القول بالفصل.
وهل المتعدد كالواحد؟ اختار جمع منهم الشهيدان (2) وثاني المحققين (3) عدم الالحاق وعدم القضاء في تقليدهما إذا كانا عدلين، وهو جيد - لو ثبت الدليل على حجية شهادة العدلين عموما - ولم أظفر به - كما أعترف به جماعة - (4).
قيل: وعلى فرض وجوده فهو مخصص (5) بذيل رواية معاوية (6) الدالة على حصر عدم (7) وجوب القضاء في صورة مراعاته بنفسه، فيفيد (8) وجوب القضاء في غير هذه الصورة مطلقا ولو شهد عدلان بعدم الطلوع.
ويرد عليه، أولا: أن دلالة ذيل الرواية على عدم وجوب القضاء عند مراعاته بنفسه ولو مع كشف الخطأ غير ظاهرة، لجواز إرادة: أنك لو كنت نظرت