نعم، قد عرفت أن مقتضى الاحتياط اللازم وجوب الكف عنه، لكن ذلك غير كاف في صدق الافطار.
القضاء والكفارة في الجماع والوطئ " و " كذا يجبان بحصول " الجماع " قبلا بالاجماع والأخبار الدالة على كونه مفطرا، فيشمله ما دل على وجوب الأمرين به.
وكذا دبرا - سواء كان دبر المرأة أم دبر الغلام، على الأقوى - لما مضى سابقا من الأدلة على كونه مفطرا (1).
وكذا وطئ البهيمة - إن قلنا بحصول الجنابة - بناء على ما ذهب إليه المحقق (2) والمصنف (3) من كون مناط الافساد مطلق الوطي " الموجب للغسل ".
ولكن لم أعثر على مستند حصول الجنابة مطلقا (بوطي البهيمة ولا على مستند إناطة الافساد والافطار بتعمد الجنابة) (4) في أثناء النهار.
نعم، يمكن أن يستدل على كون وطي البهيمة مطلقا - سواء قلنا بحصول الجنابة به أم لا - بالأخبار السابقة الدالة على كون النكاح مفطرا (5) لما مر من أن المراد به هنا مطلق الوطي قطعا، وإن قلنا بكونه حقيقة في العقد، لتعذر إرادته (- هنا - لأنه أقرب مجازاته) (6) حتى أنه قال كثير: إنه المعنى الحقيقي له.
اللهم إلا أن يقال باختصاصه بنكاح الآدمي - بحكم التبادر - فتأمل.