مسألة (5) (1) وجوب القضاء على من فاته الصيام الظاهر أنه لا خلاف في أن من فاته صيام شهر رمضان لعذر، أو أفسده أو تركه عمدا أو سهوا فعليه القضاء إلا ما خرج بالدليل.
ويمكن أن يستدل لهذا الأصل بوجوه:
الأول: قوله تعالى: (ولتكملوا العدة) دلت الآية على أن الله سبحانه يريد إكمال العدة: أي: عدة أيام رمضان بالصيام.
الثاني: قوله عليه السلام: " إذا كان على الرجل شئ من (صوم) (3) شهر رمضان فليقضه في أي الشهور شاء " (5) بناء على أنه يصدق على كل تارك أنه عليه شئ.
ودعوى: ظهور ذلك مع ثبوت اشتغال الذمة - والكلام فيه - ممنوعة، من جهة صدق ذلك عرفا وإن لم يجب القضاء ولذا شاع في الاطلاقات: أنه