والثانية عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: قلت له: الحائض تقضي الصلاة؟. قال: لا. قلت: تقضي الصوم؟ قال: نعم. قلت: من أين جاء هذا؟.
قال: أول من قاس إبليس.. الرواية " (1).
وجوب القضاء على تارك الأداء بغير عذر وأما وجوبه على تارك الأداء بغير عذر، فإن كان تركه بأحد الأسباب المفسدة - التي نص على وجوب القضاء فيها لصدق الافطار عليها كالأكل والشرب والجماع ونحوها، أو بالخصوص كالنوم الثاني للجنب وترك غسل الحيض - فهو الدليل على وجوب القضاء. وأما إن كان تركه لشئ آخر مثل ترك النية أو نية الافطار بناء على حصول الافساد به فيحتاج الحكم بوجوب القضاء فيه إلى نص - خاص أو عام - ولم أعثر على واحد منهما ولا على الاجماع المدعى سابقا.
" والمرتد عن فطرة وغيرها " أي: عن ملة " سواء " في الحكم بوجوب القضاء.
فوت الصوم بالجنون والصغر والكفر والاغماء " ولا يجب " القضاء " لو فات " الأداء " بجنون أو صغر أو كفر أصلي أو اغماء " إجماعا في الأولين، وقد يحتج لهما بقوله صلى الله عليه وآله: " رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق " (2).
وفيه ما لا يخفى، لأنه إن أريد به رفع القلم عنهما بالنسبة إلى القضاء، فلا ريب في أن الكلام في وجوبه عليهما بعد البلوغ والإفاقة، وإن أريد به نفي الأداء