غالبا فطرد الحكم في النادر، وأما أوقات الصلوات والافطار فالغلبة فيها بالعكس، فلا يبقى إلا العمومات - إن تمت -.
الافطار بسبب الظلمة " و " يجب القضاء - أيضا - بالافطار (١) " للظلمة الموهمة " (٢) أي المخيلة في بادئ النظر " دخول الليل " وإن قطع به، مع عدم دخوله واقعا، لما مر - من انتفاء حقيقة الصوم المقتضي لوجوب القضاء - وللصحيح عن أبي بصير وسماعة - كما في المسالك (٣) وغيره - عن أبي عبد الله عليه السلام " في قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس، فرأوا أنه الليل (فأفطر بعضهم، ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس) (٤) فقال: على الذي أفطر صيام ذلك اليوم، إن الله عز وجل يقول: ﴿أتموا الصيام إلى الليل﴾ (5) فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه، لأنه أكل متعمدا " (6).
والخدشة في سندها بأن فيه " محمد بن عيسى، عن يونس " أو اشتراك " أبي بصير " وعدم ايمان " سماعة " غير مسموعة، مضافا إلى أن " يونس " من أصحاب الاجماع.
ونحوها: الخدشة في دلالتها بعدم دلالتها على القضاء - بناء على أن المراد من صيام ذلك اليوم إتمامه، وكون وجوب القضاء لمن أكل قبل دخول الليل إشارة إلى من أكل بعد انكشاف الخطأ - لأن في ذلك مخالفة للظاهر.
ثم إن ظاهر الرواية أنهم تخيلوا ذلك السحاب الليل، يعني: توهموا ظلمته