عليه بالالتزام العرفي.
وكيف كان، فلم أعثر على إجماع أو دليل يدل باطلاقه أو عمومه على وجوب قضاء الصوم على كل من لم يصم لعذر أو لغيره، لكن عليك بالتتبع لعلك تجد ذلك، ولا اعتبار بعدم عثوري لقلة الكتب عندي، وليس عندي من كتب الأخبار إلا الاستبصار.
ثم لا يتوهم أحد أن الاطلاقات الدالة على سقوط القضاء عن الكافر إذا أسلم وقوله صلى الله عليه وآله: " الاسلام يجب ما قبله " (1) تدل على سقوط القضاء عن المرتد، وذلك لأن المتبادر الكافر الأصلي دون غيره.
وجوب القضاء بالسفر والمرض والنوم وأما وجوب القضاء إذا فات بالسفر أو المرض المبيحين، فهو أيضا موضع وفاق. ويدل عليه - أيضا - الكتاب والسنة المستفيضة.
وأما وجوبه إذا فات بالنوم، والمراد به أن لا يسبق النية من الشخص ويستمر نومه إلى زمان يخرج وقت تدارك النية وهو ما قبل الزوال أو أزيد منه - على الخلاف - فهو مما لم أعثر على دليل عليه، ولا يشمله أيضا إطلاق رواية ابن سنان المتقدمة (2) إذ لا يصدق على هذا الشخص أنه أفطر لعذر.
وجوب القضاء بالحيض والنفاس وأما وجوب القضاء إذا فات بالحيض أو النفاس، فهو أيضا موضع وفاق - على ظاهر - ويدل عليه - مضافا إلى ما سيأتي من الأخبار الدالة على اشتراط وجوبه بالخلو عنهما، المشتملة على ذكر وجوب القضاء - روايتا زرارة والحسن بن راشد في خصوص الحيض.
الأولى: عن أبي جعفر عليه السلام " قال: الحائض ليس عليها أن تقضي الصلاة وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان " (3).