ذلك، لا أنه في حكم الصائم، فيكشف ذلك عن أن الصوم يصدق حقيقة على إمساك مجموع النهار مع النية قبل الزوال، وهذا المعنى يتأتى من الصبي إذا بلغ في أثناء النهار ولم يتناول شيئا، فيمكن أن يكلف بالصوم وهو: الامساك - المذكور مع النية قبل الزوال.
وجزء من الامساك وإن تحقق قبل البلوغ، إلا أن أدلة وجوب الصوم تدل على وجوب جعله مع الامساك في باقي النهار صوما، بأن ينوي الصوم ويمسك إلى الليل، ولا استبعاد في عدم اتصاف الجزء السابق بالوجوب - كما في الصوم الموسع والمندوب - فحقيقة الصوم يوجد من الممسك أول النهار بأن يجدد النية قبل الزوال، ولهذا يمتثل بذلك أوامر الصوم الايجابية والندبية.
وأوضح من ذلك لو قلنا بامتداد وقت النية في المندوب إلى الغروب.
ودعوى: أن ذلك في الواجب والمندوب في حكم الصوم، يدفعه إطلاقات الأخبار بحصول الامتثال.
وبهذا يتضح عدم الفرق بين ما إذا دخل الصبي في الصوم على وجه الندب - كما هو مورد كلام الشيخ (1) - أو لم يدخل - كما هو مقتضى استدلال المحقق (2) وصاحب المدارك (3) - وما ذكر وإن كان يتوهم جريانه في مثل الحائض إذا طهرت قبل الزوال، إلا أن ظاهر غير واحد من الأخبار (4) - الدالة على عدم صحة الصوم منها إذا طهرت في أول النهار معللة بأن إفطارها من الدم - أن وجود حدث الحيض بنفسه مفطر ومانع عن تحقق الصوم، فهو بمنزلة الأكل والشرب في عدم انعقاد الصوم بعدهما.