مسألة (6) عدم فورية القضاء الظاهر عدم وجوب الفورية في قضاء رمضان، خلافا للمحكي عن ظاهر كلام أبي الصلاح (1).
ويدل على جواز التأخير جميع ما دل على جواز التفريق في القضاء (2) وما دل على جواز التأخير إلى ذي الحجة (3)، وعلى تأخير نساء النبي صلى الله عليه وآله صيامهن إلى شعبان (4).
عدم اعتبار الترتيب في القضاء وأما الترتيب فالظاهر عدم اعتباره أيضا، وفي كلام بعض المعاصرين: لم أجد فيه خلافا (5).
ويدل على ذلك أصالة البراءة وعموم أدلة القضاء.
نعم، لو قلنا بالفورية توجه القول بالترتيب - بناء على أن كل يوم إنما