روايتي عمار والبزنطي عليها بقوله في الأول: " فريضة كانت أو غيرها " وكون المورد خصوص التطوع في الثانية.
اللهم إلا أن يراد بالفريضة في (1) الأولى: خصوص صوم رمضان، فيشمل " غيرها " الواجب (2) فيكون كسائر الاطلاقات. خلافا للمحكي عن جماعة من المتأخرين (3) فذهبوا إلى الصحة إما مع الكراهة - كما عن بعض - أو مع عدم الكراهة - كما عن آخرين (4) - لروايتي إسماعيل بن سهل والحسن بن بسام:
الأولى: خرج أبو عبد الله عليه السلام من المدينة في أيام بقين من شعبان، وكان يصوم فدخل (5) شهر رمضان - وهو في السفر - فأفطر، فقيل: تصوم شعبان (6) وتفطر شهر رمضان؟! فقال: شعبان إلي إن شئت صمت وإن شئت لا، وشهر رمضان عزم من الله علي الافطار " (7).
والثانية: " عن رجل، قال: كنت مع أبي عبد الله عليه السلام فيما بين مكة والمدينة في شعبان وهو صائم، ثم رأينا هلال رمضان فأفطر. فقلت له: جعلت فداك أمس كان من شعبان وأنت صائم، واليوم من شهر رمضان وأنت مفطر؟!
فقال: إن ذلك تطوع ولنا أن نفعل ما شئنا، وهذا فرض وليس علينا أن نفعل إلا ما أمرنا " (8).