وأما الجاهل فلا يضر جهله في عدم النية - أيضا - اتفاقا.
والحاصل: أن النية - على القول بالاخطار (1) - غير معتبرة في الصوم لا في ابتدائه ولا في استمراره، مع أن ظاهر قوله: " لا عمل " اعتبار المصاحبة - لا أقل (4) - لا (3) الاستدامة الحقيقية من النية.
واعلم أنه يجب المبادرة إلى النية عند التذكر، وإلا بطل الصوم للاخلال به في أول انعقاده (4) عمدا.
الجاهل بوجوب الصوم وفي حكم الناسي الجاهل بوجوب الصوم عليه، كما هو ظاهر إطلاق معقد إجماع الغنية (5) وصريح ما روي من أمر النبي صلى الله عليه وآله المنادي بالنداء بالصوم (6) وظاهر من تمسك بهذه الرواية لحكم النسيان كما في المعتبر (7) وعن المنتهي (8) اتحاد حكم النسيان والجهل، فيشملهما الاجماع المستظهر من كلامهما.
النية بعد الزوال " فإن زالت " الشمس ولم ينو " فات وقتها و " يجب أن " يقضي (9) " الصوم (10) لما سيجئ من أن النية بعد الزوال لا تجزئ في احتساب صوم تمام